91 مصطلحاً في مادة الفقه الإسلامي مع تعريفات مبنية من المنهج المقرّر — كل مصطلح مربوط بدرسه.
التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
الزبون الذي يتقدم للمصرف بطلب لتملك سلعة معينة لا يملك ثمنها نقداً.
العوض المالي المعلوم الذي يقدمه المستأجر مقابل الانتفاع بالعين.
المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها بين المتعاقدين لسداد الثمن أو تسليم السلعة.
صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له أو عليه، ولنفاذ تصرفاته الشرعية.
ما صدر عن أحد العاقدين أولاً معبراً عن الرغبة في إيجاد العقد وإنشائه.
لغةً هو مطلق المبادلة، واصطلاحاً هو مبادلة مال بمال على وجه التمليك.
بيع السلعة بثمن مؤجل يُدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها، مع تسليم السلعة للمشتري حالاً.
أن يشتري الشخص السلعة ويدفع للبائع جزءاً من المال على أنه إذا أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فهي للبائع.
البيوع التي يعتمد فيها المشتري على صدق البائع في إخباره بالثمن الأول للسلعة.
ما يعتمد على الحركة والعمل المباشر، مثل إحياء الموات أو غصب المال.
ما يعتمد على اللفظ كأداة أساسية، مثل البيع والطلاق والإجارة.
التعاقد الذي يتم بين طرفين في وقت واحد (اتصال مباشر) وإن كانا في مكانين متباعدين.
عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة؛ أي تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق به.
اتفاق العاقدين على تأخير تعيين المبيع إلى أجل على أن يكون حق التعيين لأحدهما بين شيئين أو ثلاثة.
حق يثبت للمشتري الذي اشترى شيئاً لم يره عند التعاقد، فيكون له الخيار عند رؤيته بين إمضاء العقد أو فسخه.
اشتراط أحد المتعاقدين أو كلاهما خيار فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة.
حق يثبت للمتعاقد بفسخ العقد أو إمضائه عند اكتشاف عيب في المعقود عليه لم يعلم به عند التعاقد.
حق يثبت للمتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما في مكان التعاقد ولم يتفرقا بالأبدان.
تبادل السلعة والثمن بين المتعاقدين بالفعل دون التلفظ بصيغة الإيجاب والقبول.
إساءة التدبير في المال وتبذيره على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل.
أن يشترط البائع على المشتري أنه غير مسؤول عن أي عيب في المبيع.
هي الشروط التي يجب توافرها لكي يوجد العقد قانوناً وشرعاً، وبدونها يعتبر العقد باطلاً.
ما يصدر عن المتعاقدين دالاً على توجه إرادتهما لإنشاء العقد وترتيب آثاره.
لغة: الربط والشد. اصطلاحاً: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع.
هي العوارض التي تعترض للشخص مما ليس له فيه إرادة، كالجنون والعته والنوم والإغماء ومرض الموت.
هي العوارض التي يكون للإنسان دخل في وقوعها أو يكتسبها بفعله، كالسفه والسكر.
العيوب التي توجب نقصان جزء من المبيع أو تغييره من حيث الظاهر مثل العمى أو العور.
العيوب التي توجب النقصان من حيث المعنى دون الصورة الظاهرة مثل بطء سرعة السيارة.
كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل بإرادته ويرتّب الشارع عليه أثراً.
جعل عينٍ لها قيمة مالية وثيقةً بالدين ليُستوفى من ثمنها إن تعذّر استيفاؤه.
ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البرّ والخير.
بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
ما يطرأ على الشخص مما يؤثر على أهليته فيزيلها أو ينقصها، فيجعل تصرفاته شبيهة بتصرفات ناقص الأهلية.
هو الجهالة الفاحشة في المبيع أو الثمن التي تتضمن مخاطرة أو مقامرة وتؤدي إلى نزاع.
ما يصدر ثانياً من العاقد الآخر للدلالة على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول.
ضمان الكفيل للمشتري حق استرداد الثمن إذا ظهر أن المبيع مستحق للغير أو مملوك لغير البائع.
الشخص الذي يلتزم بأداء ما يطالب به المكفول، ويسمى أيضاً الضامن والزعيم.
لأن المزارع أو الصانع مفلس المال محتاج إليه لاستكمال إنتاجه.
لأن منفعته تجري وتدوم ما دام الأصل محبوساً.
الدين أو الحق الذي كان في ذمة المحيل وانتقل إلى ذمة المحال عليه.
الدائن الذي ينتقل حقه من ذمة المدين الأول (المحيل) إلى ذمة المدين الثاني (المحال عليه).
لغةً: الفضل والزيادة. اصطلاحاً: البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة معلومة.
البيع بمثل الثمن الأول (رأس المال) مع زيادة ربح معلوم.
وتسمى المرابحة للآمر بالشراء، وهي طلب شخص من المصرف شراء سلعة بمواصفات معينة مع الوعد بشرائها من المصرف بربح محدد.
الشخص الغني القادر على السداد ولكنه يتأخر في دفع ما عليه من حقوق مالية دون عذر.
عدم وجوبه إلا بالاعتداء؛ «فلا عدوان إلا على الظالمين».
ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
الباطل خلل في أصل العقد (الأركان)، والفاسد خلل في وصفه.
التصرّف أعمّ؛ ينشأ من طرف واحد أو طرفين، والعقد لا ينشأ إلا بارتباط إرادتين، فكل عقد تصرّف وليس كل تصرّف عقداً.
الصدقة أعمّ تشمل عطية الأعيان والمنافع، والوقف عطية منفعة مع حبس الأصل.
منع التصرّف فيه بيعاً وتمليكاً مع التصدّق بمنفعته.
المستمدّة من الذات كولاية الأب والجدّ، وهي لازمة غير قابلة للإسقاط.
ولاية الإمام والسلطان والقاضي على الأمة لقدرتهم على تنفيذ الأمر.
يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
«وإن كنتم على سفرٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة».
قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
«لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا ممّا تحبّون».
الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
إذا تعدّى أو قصّر في الحفظ.
المكان أو الزمان الذي يشتغل فيه المتعاقدان بالتعاقد، ويبدأ بالإيجاب وينتهي بانتهاء الانشغال بالعقد أو التفرق.
المرض الذي يكون في حالة يغلب فيها الهلاك، ويتصل به الموت، ويغلب فيه اليأس من الحياة.
القنوات والوسائط التي يتم من خلالها تناقل الألفاظ أو المعلومات، وتشمل الوسائل السلكية واللاسلكية والضوئية.