العقد وأحكامه
العقد هو الرابط الشرعي المنظم للمعاملات بين الأفراد، يقوم على تلاقي الإيجاب والقبول في محل مشروع، ويستند إلى أركان وشروط لضمان صحته ونفاذه.
أركان العقد
- العاقدان: (البائع والمشتري/المتعاقدان).
- الصيغة: (الإيجاب والقبول).
- المعقود عليه: (محل العقد).
- القاعدة: العقد = إيجاب + قبول.
مقومات العقد (1)
تتكون العقود من أركان أساسية (الصيغة، العاقدان، المعقود عليه) يشترط لصحتها توافر ضوابط شرعية محددة في الإيجاب والقبول ومجلس العقد.
أركان العقد الأساسية
- الصيغة (الإيجاب والقبول) ← جوهر العقد.
- العاقدان ← طرفا العقد.
- المعقود عليه ← محل العقد.
- تكامل الأركان ← صحة العقد.
مقومات العقد (2): العقود عليه، العاقدان
دليل شامل لضبط صحة العقود من خلال شروط المعقود عليه ومعايير الأهلية والولاية للعاقدين.
شروط المعقود عليه (محل العقد)
- الوجود: لا يصح بيع المعدوم (استثناء: السلم والإجارة لحاجة الناس).
- العلم به: تعيينه + بيان جنسه ونوعه ومقداره (لمنع النزاع).
- القدرة على التسليم: لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه (كطير في الهواء).
- كونه مالاً متقوماً: لا يصح بيع الميتة أو الخمر.
عوارض الأهلية
عوارض الأهلية هي طوارئ تؤثر على مناط التكليف (العقل)، وتُقسم إلى سماوية (لا إرادة للإنسان فيها) ومكتسبة (بفعل الإنسان)، ولكل منها أثر شرعي في التصرفات المالية والعبادات.
تصنيف عوارض الأهلية
- عوارض سماوية ← لا دخل للإنسان فيها (الجنون، النوم، الإغماء، مرض الموت).
- عوارض مكتسبة ← للإنسان فيها دخل أو فعل (السفه، السكر).
- الأثر العام ← إما انعدام الأهلية، أو نقصانها، أو بقاؤها مع رفع الإثم.
الولاية والوكالة
دليل شامل لأحكام الولاية والوكالة، يوضح الفروق الجوهرية بينهما وشروط صحة كل منهما لضمان التصرف الشرعي السليم.
الولاية: المفهوم والأقسام
- التعريف لغة: النصرة. اصطلاحاً: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
- الولاية العامة: ولاية الإمام والسلطان والقاضي على الأمة.
- الولاية الخاصة: ولاية الأب والجد والوصي على أشخاص معينين.
- الولاية الذاتية: مستمدة من الذات (الأب والجد) ← غير لازمة (تقبل الإسقاط).
عقد البيع
عقد البيع هو وسيلة مشروعة لتبادل الأموال بالتراضي، تحكمه أركان وشروط دقيقة لضمان صحته وتجنب الغرر والربا.
أركان عقد البيع
- الصيغة: الإيجاب (قول البائع: بعت) + القبول (قول المشتري: قبلت).
- العاقدان: البائع والمشتري (يجب توافق الإرادتين).
- المعقود عليه: المبيع.
- الثمن: البدل المقدم من المشتري.
الخيارات (1)
A comprehensive guide to the legal options (Khiyar) in contracts, governing the rights of parties to confirm or rescind transactions based on specific conditions.
1. Khiyar al-Majlis (Option of the Session)
- Evidence: ﴿إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا﴾
الخيارات (2)
دليل شامل لأحكام خيار التعيين وخيار العيب، يوضح الضوابط الشرعية، الآثار المترتبة على العقد، وحالات سقوط الخيار.
ثانياً: خيار العيب
- التعريف: ما ينقص قيمة المبيع في عرف التجار وأرباب الخبرة.
- شروط الثبوت: 1. أن يكون العيب قديماً (قبل العقد). 2. ألا يعلم المشتري بالعيب عند العقد. 3. ألا يشترط البائع البراءة من العيوب.
- أنواع العيوب: 1. نقص في جزء من المبيع (كالعمى). 2. نقص في المعنى (كبطء السيارة).
- أثر العيب: يثبت للمشتري حق الفسخ أو الإمضاء مع بقاء المبيع.
أنواع البيوع (1)
دراسة أحكام البيوع المنهي عنها والعلل الشرعية للتحريم لضمان صحة المعاملات المالية.
بيوع منهي عنها (الضرر والتضييق)
- بيع السوم على سوم الأخ: نهي عن التنافس والتشاحن.
- بيع تلقي الركبان: تلقي السلع قبل وصولها للسوق (تضييق على الناس).
- بيع الحاضر للبادي: نهي عن الوساطة التي ترفع السعر على الناس.
- النجش: الزيادة في ثمن السلعة دون رغبة في الشراء (خديعة).
البيع الصحيح (1)
عقد السَّلَم هو بيع آجل بعاجل (سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجل)، وهو استثناء شرعي من قاعدة منع بيع المعدوم لتحقيق مصالح العباد.
تعريف السَّلَم وأطرافه
- لغةً: التسليم والتقديم.
- اصطلاحاً: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
- أطراف العقد: رب السَّلَم (المشتري) + المسلم إليه (البائع) + المسلم فيه (السلعة) + رأس المال (الثمن).
- مثال: أسلمت إليك 100 دينار في 10 تنكات زيت تُسلم بعد 6 أشهر ← (قبول: قبلت).
البيع الصحيح (2)
دليل شامل لأحكام عقد الاستصناع، مشروعيته، مقوماته، وأثره القانوني والشرعي في المعاملات المالية المعاصرة.
مقومات عقد الاستصناع
- 1. الصيغة: الإيجاب والقبول.
- 2. العاقدان: المستصنع (طالب الصنعة) + الصانع.
- 3. محل العقد: العين المصنوعة + الثمن.
البيع بالتقسيط وبيع العربون
دراسة فقهية في مشروعية المرابحة للآمر بالشراء مع استعراض الأدلة الشرعية والآراء الفقهية المتباينة.
القول الأول: الجواز (الراجح)
- عموم النصوص الشرعية ← الأصل في البيع الإباحة.
- الاستناد إلى قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (البقرة: 275).
- الاستناد إلى قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ».
- فتاوى المصارف الإسلامية ← التيسير على الناس + بديل عن القروض الربوية.