تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تدريب مع الحل

أسئلة الفقه الإسلامي توجيهي: مع الحل

أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.

الفصل الدراسي الأول

العقد وأحكامه

س: عرّف العقد لغةً.

ج: الربط والشدّ والإحكام.

س: عرّف العقد اصطلاحاً.

ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.

س: ما غاية العقد؟

ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.

الولاية والوكالة

س: عرّف الولاية اصطلاحاً.

ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.

س: مَن القاصر؟

ج: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.

س: اذكر أقسام الولاية.

ج: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.

الخيارات (1)

س: عرّف الخيار.

ج: حقّ يجيز لأحد العاقدين طلب فسخ العقد أو إمضاءه.

س: اذكر أنواع الخيارات.

ج: خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط.

س: ما شرط نفاذ البيع؟

ج: الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.

الخيارات (2)

س: اذكر مسقطات خيار الشرط.

ج: انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.

س: لماذا يسقط الخيار بموت صاحبه؟

ج: لأنه حقّ شخصي لا يُورَث، كالطلاق.

س: ما أثر فسخ صاحب الخيار للعقد؟

ج: ينفسخ العقد وكأنه لم يكن من البداية.

أنواع البيوع (1)

س: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟

ج: إلى صحيح وباطل وفاسد.

س: ما البيع الباطل؟

ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.

س: ما البيع الفاسد؟

ج: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.

البيع الصحيح (1)

س: عرّف عقد السلم.

ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.

س: ما دليل مشروعية السلم؟

ج: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

س: ما حكمة مشروعية السلم؟

ج: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.

البيع بالتقسيط وبيع العربون

س: عرّف البيع بالتقسيط.

ج: بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.

س: ما حكم البيع بالتقسيط؟

ج: أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.

س: ما شرط جواز البيع بالتقسيط؟

ج: أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.

الفصل الدراسي الثاني

الصرف

س: عرّف الصرف.

ج: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.

س: اذكر شروط الصرف.

ج: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.

س: متى يُشترط التماثل في الصرف؟

ج: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.

الإجارة (2)

س: مَن الأجير الخاص؟

ج: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.

س: مَن الأجير المشترك؟

ج: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.

س: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟

ج: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.

الكفالة

س: عرّف الكفالة اصطلاحاً.

ج: ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.

س: اذكر أطراف الكفالة.

ج: الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.

س: ما شروط الكفيل؟

ج: أن يكون بالغاً عاقلاً مطلق التصرّف راضياً بالكفالة.

الحوالة

س: عرّف الحوالة اصطلاحاً.

ج: عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.

س: ما الذي يترتّب على عقد الحوالة؟

ج: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

س: ما حكم الحوالة؟

ج: جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.

أكمل استعدادك في الفقه الإسلامي