العقد وأحكامه
س: عرّف العقد (لغة).
ج: الربط، والشد، والإحكام.
س: عرّف العقد (اصطلاحاً).
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
س: عرّف التصرف (لغة).
ج: كل ما يصدر عن الشخص.
تدريب مع الحل
أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.
س: عرّف العقد (لغة).
ج: الربط، والشد، والإحكام.
س: عرّف العقد (اصطلاحاً).
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
س: عرّف التصرف (لغة).
ج: كل ما يصدر عن الشخص.
س: عرّف العقد.
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
س: عرّف الإيجاب.
ج: ما يصدر من أحد العاقدين أولاً معبراً عن الرغبة في إنشاء العقد.
س: عرّف القبول.
ج: ما يصدر من العاقد الآخر للدلالة على موافقته ورضاه بما أوجبه الطرف الأول.
س: عرّف المعقود عليه.
ج: الشيء الذي يقع عليه العقد، كالمبيع في عقد البيع، أو المنفعة في عقد الإجارة.
س: عرّف الأهلية.
ج: صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه، وصلاحيته لمباشرة التصرفات.
س: عرّف الولاية.
ج: سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء تصرفات نافذة في حق الغير أو في ماله.
س: عرّف عوارض الأهلية.
ج: أوصاف تطرأ على الشخص فتؤثر في أهليته للأداء، ومناطها العقل.
س: عرّف العوارض السماوية.
ج: ما يعرض للشخص مما ليس له إرادة فيه، كالجُنون والعته والنوم والإغماء والمرض.
س: عرّف العوارض المكتسبة.
ج: ما يعرض للشخص مما له فيه إرادة، كالسفه والسكر.
س: عرّف الولاية.
ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
س: عرّف الوكالة.
ج: تفويض شخص أمره لآخر وإقامته مقام نفسه في تصرف ما.
س: عرّف الولي.
ج: من يتولى شؤون القاصر ويرعى مصالحه.
س: عرّف عقد البيع.
ج: مبادلة مال بمال على وجه التمليك.
س: عرّف الإيجاب والقبول.
ج: الصيغة التي يتم بها العقد، كقول البائع 'بعت' وقول المشتري 'قبلت'.
س: عرّف خيار المجلس.
ج: حق المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا.
س: عرّف خيار المجلس.
ج: حق المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا.
س: عرّف خيار الشرط.
ج: حق يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما لفسخ العقد أو إمضائه خلال مدة زمنية محددة.
س: عرّف خيار الرؤية.
ج: حق يثبت للمشتري في فسخ العقد أو إمضائه إذا اشترى شيئاً لم يره وقت العقد.
س: عرّف خيار التعيين.
ج: اتفاق العاقدين على تأخير تعيين المبيع إلى أجل على أن يكون حق تعيينه لأحدهما من بين أشياء محددة.
س: عرّف خيار العيب.
ج: حق المشتري في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد في المبيع عيباً ينقص من قيمته في عرف التجار.
س: عرّف الفسخ.
ج: حل رابطة العقد وإعادة المبيع إلى البائع واسترداد الثمن.
س: عرّف البيع الباطل.
ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، ولا يترتب عليه أي حكم أو أثر شرعي.
س: عرّف البيع الفاسد.
ج: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، وهو ما استوفى أركانه، وفقد شرطاً من شروطه.
س: عرّف بيع الغرر.
ج: ما فيه جهالة من حيث النوع أو الجنس أو المقدار أو القدرة على التسليم.
س: عرّف السلم.
ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
س: عرّف رب السلم.
ج: المشتري الذي يدفع الثمن مقدماً.
س: عرّف المسلم إليه.
ج: البائع الذي يتعهد بتسليم السلعة لاحقاً.
س: عرّف الاستصناع.
ج: طلب شخص من آخر صنع شيء خاص على وجه الخصوص.
س: عرّف الصانع.
ج: الشخص الذي يتعهد بصنع السلعة المطلوبة.
س: عرّف المستصنع.
ج: طالب الصنعة الذي يطلب من الصانع تنفيذ العمل بمواصفات معينة.
س: عرّف المرابحة للآمر بالشراء.
ج: عقد يقوم فيه المصرف بشراء سلعة بناءً على طلب العميل، ثم يبيعها للعميل بربح معلوم.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها تطبيق عملي للقول الراجح.
ج: 1. يقوم المصرف بشراء السيارة من البائع وتملكها فعلياً. 2. يتحمل المصرف مخاطر السلعة في فترة تملكه لها. 3. يبيع المصرف السيارة للعميل بربح معلوم، وبذلك يخرج العقد من دائرة الربا إلى دائرة البيع الجائز.
س: عرّف مجلس العقد.
ج: المكان أو الزمان الذي يشتغل فيه المتعاقدان بإجراءات العقد، ويبدأ بالإيجاب وينتهي بانتهاء الانشغال به.
س: عرّف وسائل الاتصال الحديثة.
ج: الوسائط أو القنوات التي يتم من خلالها تناقل الألفاظ أو المعلومات بين المرسل والمستقبل باستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية والضوئية.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها حالة تطبيقية: عرض سلعة عبر الإنترنت.
ج: 1. نحدد وسيلة الاتصال: إن كانت فورية (شات/مكالمة) فهي كالهاتف. 2. نطبق الحكم: ينعقد العقد بمجرد صدور القبول من الطرف الآخر. 3. النتيجة: يترتب عليه لزوم العقد بمجرد تمام الإيجاب والقبول.
س: عرّف الصرف.
ج: بيع الأثمان بعضها ببعض (نقود بنقود).
س: عرّف التقابض.
ج: تسليم العوضين (أو أحدهما حسب الحالة) في مجلس العقد قبل التفرق.
س: عرّف المماثلة.
ج: التساوي في المقدار عند اتحاد الجنس (مثلاً: ذهب بذهب).
س: عرّف الإجارة.
ج: عقد يقتضي تمليك منفعة مقصودة بعوض معلوم.
س: عرّف العاقدان.
ج: المؤجر والمستأجر، ويشترط فيهما البلوغ والعقل والقصد.
س: عرّف المنفعة.
ج: محل العقد المقصود، ويشترط أن تكون مباحة ومعلومة ومقدوراً على تسليمها.
س: عرّف إجارة الأعيان.
ج: الإجارة الواقعة على منفعة متعلقة بعين معينة، كإجارة الدور والسيارات.
س: عرّف الأجير الخاص.
ج: من يعمل لشخص واحد أو جهة واحدة مدة معلومة، ولا يحق له العمل لغير المستأجر في وقت نفسه.
س: عرّف الأجير المشترك.
ج: من يتقبل الأعمال من الناس، ويمكنه التعاقد مع أكثر من مستأجر في وقت واحد (كخياط أو مصلح سيارات).
س: عرّف الكفالة.
ج: عقد من عقود التوثيقات، يتبرع فيه الكفيل بضمان دين المدين أو إحضاره لضمان استيفاء الحق.
س: عرّف الكفيل.
ج: الشخص الذي يلتزم بالحق أو بإحضار المكفول.
س: عرّف المكفول.
ج: المدين الذي التزم الكفيل عنه.
س: عرّف الحوالة.
ج: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
س: عرّف المحيل.
ج: المدين الأصلي الذي عليه الدين.
س: عرّف المحتال.
ج: الدائن الذي له الحق في الدين.
س: عرّف الرهن.
ج: جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدين ليستوفى منها ثمنها إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
س: عرّف الراهن.
ج: المدين صاحب العين المرهونة.
س: عرّف المرتهن.
ج: الدائن الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه.
س: عرّف الوقف.
ج: حبس العين عن التمليك والتصرف فيها، مع التصدق بمنفعتها في وجوه الخير.
س: عرّف الواقف.
ج: الشخص الذي يقوم بوقف المال أو العقار.
س: عرّف الموقوف.
ج: العين أو المال الذي تم حبسه للوقف.