العقد وأحكامه
س: عرّف العقد لغةً.
ج: الربط والشدّ والإحكام.
س: عرّف العقد اصطلاحاً.
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
س: ما غاية العقد؟
ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
تدريب مع الحل
أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.
س: عرّف العقد لغةً.
ج: الربط والشدّ والإحكام.
س: عرّف العقد اصطلاحاً.
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
س: ما غاية العقد؟
ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
س: عرّف الولاية اصطلاحاً.
ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
س: مَن القاصر؟
ج: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.
س: اذكر أقسام الولاية.
ج: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.
س: عرّف الخيار.
ج: حقّ يجيز لأحد العاقدين طلب فسخ العقد أو إمضاءه.
س: اذكر أنواع الخيارات.
ج: خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط.
س: ما شرط نفاذ البيع؟
ج: الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.
س: اذكر مسقطات خيار الشرط.
ج: انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.
س: لماذا يسقط الخيار بموت صاحبه؟
ج: لأنه حقّ شخصي لا يُورَث، كالطلاق.
س: ما أثر فسخ صاحب الخيار للعقد؟
ج: ينفسخ العقد وكأنه لم يكن من البداية.
س: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟
ج: إلى صحيح وباطل وفاسد.
س: ما البيع الباطل؟
ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
س: ما البيع الفاسد؟
ج: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
س: عرّف عقد السلم.
ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
س: ما دليل مشروعية السلم؟
ج: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
س: ما حكمة مشروعية السلم؟
ج: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
س: عرّف البيع بالتقسيط.
ج: بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.
س: ما حكم البيع بالتقسيط؟
ج: أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.
س: ما شرط جواز البيع بالتقسيط؟
ج: أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.
س: عرّف الصرف.
ج: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.
س: اذكر شروط الصرف.
ج: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
س: متى يُشترط التماثل في الصرف؟
ج: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
س: مَن الأجير الخاص؟
ج: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.
س: مَن الأجير المشترك؟
ج: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.
س: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟
ج: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
س: عرّف الكفالة اصطلاحاً.
ج: ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.
س: اذكر أطراف الكفالة.
ج: الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.
س: ما شروط الكفيل؟
ج: أن يكون بالغاً عاقلاً مطلق التصرّف راضياً بالكفالة.
س: عرّف الحوالة اصطلاحاً.
ج: عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.
س: ما الذي يترتّب على عقد الحوالة؟
ج: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
س: ما حكم الحوالة؟
ج: جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.