96 مصطلحاً في مادة الفقه الإسلامي مع تعريفات مبنية من المنهج المقرّر — كل مصطلح مربوط بدرسه.
وجود المتعاقدين في مكان واحد وزمان واحد يجمعهما فيه الانشغال بموضوع العقد.
الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.
الصدق، والقناعة وعدم المغالاة، والسماحة، وتجنّب الحلف، وتوثيق الديون.
التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.
دليل فقهي أقرت به الإجارة عند الحنفية استثناءً من القياس (لأن المنفعة معدومة وقت العقد) تيسيراً على الناس.
طلب شخص من آخر عمل شيء خاص على وجه الخصوص، وتكون مادة الصنع من الصانع.
صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له ووجوب الواجبات عليه، وتوافر صفات تجعله صالحاً لمباشرة التصرفات.
ما يصدر أولاً من أحد المتعاقدين ليعبر عن رغبته في إنشاء العقد.
الصيغة التي يتم بها العقد، كقول البائع 'بعت' وقول المشتري 'قبلت'.
النوع الثاني من أنواع الأهلية (ذكرها النص كنوع دون تفصيل أحكامها في هذه الصفحات).
صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه، وتكون ناقصة للجنين وكاملة للإنسان بعد ولادته.
بيع الشخص ملك غيره من غير إذنه، وهو بيع موقوف لا ينفذ إلا بإجازة المالك.
حق المتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا.
جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنها إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
إساءة التدبير في المال وتبذيره على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل.
الشروط التي تجعل العقد واجباً ولا يحق لأحد المتعاقدين فسخه إلا برضا الآخر أو بوجود خيار.
الشخص المطلوب منه العمل (البائع) والذي يلتزم بتقديم المادة والجهد.
اسم يطلق على الوقف لأن ثوابه يبقى مستمراً للإنسان بعد وفاته.
هي الإيجاب والقبول اللذان يعبران عن إرادة المتعاقدين في إنشاء العقد.
هي الإيجاب والقبول اللذان يعبران عن رضا المتعاقدين، وتكون بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة المفهمة.
ما يعرض للشخص مما ليس له إرادة فيه، كالجنون والعته والنوم والإغماء ومرض الموت.
ما يعرض للشخص مما له فيه إرادة، أو يكون ناتجاً عن تصرفه، كالسفه والسكر.
بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.
كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل بإرادته ويرتّب الشارع عليه أثراً.
عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.
ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.
بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
مصطلح قانوني معاصر يطلق على الاستصناع، يتعهد بمقتضاه طرف بصنع شيء أو أداء عمل لقاء بدل مالي.
أمور تطرأ على الشخص فتؤثر في أهليته بالزوال أو النقص، مما يجعل تصرفاته شبيهة بتصرفات ناقص الأهلية.
البيع الذي يتضمن جهالة فاحشة أو مخاطرة أو قماراً في المبيع أو الثمن.
ما يصدر ثانياً من المتعاقد الآخر للدلالة على موافقته ورضاه بما أوجبه الأول.
لأن المزارع أو الصانع مفلس المال محتاج إليه لاستكمال إنتاجه.
مقابل تأجيل الثمن وتقسيطه.
هو الدائن (صاحب الدين) الذي يأخذ العين المرهونة ويحبسها تحت يده نظير دينه.
العين أو السلعة التي يتم الاتفاق على صناعتها، وهي محل العقد مع الثمن.
محل العقد أو الشيء الذي يقع عليه التعاقد، وقد يكون عيناً أو منفعة أو عملاً.
محل العقد المقصود، ويشترط أن تكون مباحة ومعلومة ومقدوراً على تسليمها.
عدم وجوبه إلا بالاعتداء؛ «فلا عدوان إلا على الظالمين».
ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
الباطل خلل في أصل العقد (الأركان)، والفاسد خلل في وصفه.
التصرّف أعمّ؛ ينشأ من طرف واحد أو طرفين، والعقد لا ينشأ إلا بارتباط إرادتين، فكل عقد تصرّف وليس كل تصرّف عقداً.
المستمدّة من الذات كولاية الأب والجدّ، وهي لازمة غير قابلة للإسقاط.
ولاية الإمام والسلطان والقاضي على الأمة لقدرتهم على تنفيذ الأمر.
أن يدفع المشتري مبلغاً مقدّماً يُحتسب من الثمن إن أتمّ البيع، ويكون للبائع إن لم يُتمّه.
بيع الإنسان مال غيره بلا إذنه، ولا ينفذ لانعدام الملك والولاية.
أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.
جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.
يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
«مطل الغنيّ ظلم، وإذا أُتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع».
«الحلف مَنفقة للسلعة مَمحقة للبركة».
قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.
الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.
الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
المكان أو الحالة التي يتم فيها التعبير عن الإرادتين (الإيجاب والقبول).
المرض الذي يغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت، ويشعر معه المريض باليأس من الحياة.
الشخص المعين لرعاية الأعيان الموقوفة وإدارة شؤونها، ويسمى أيضاً المتولي أو القيم.
سلطة شرعية تمكن صاحبها من إنشاء تصرفات نافذة في حق الغير أو في ماله.
الوسائط أو القنوات التي يتم من خلالها تناقل الألفاظ أو المعلومات بين المرسل والمستقبل باستخدام الوسائل السلكية واللاسلكية والضوئية.