أَتَوَقَّفُ
- تعرُّف الخاطبين أحدهما إلى الآخر، وحصول الأُلفة بينهما.
- الاتفاق على أساسيات الحياة الزوجية بما يُحقِّق مصلحة الأُسرة والزوجين.
- لا ينعقد الزواج بالخطبة وقراءة الفاتحة؛ لأنَّ الخطبة فقط مُقدِّمة للزواج، ووعد به، وليست زواجًا؛ فلا يترتَّب عليها أيُّ أثر من آثار عَقْد الزواج.
- يُسَنُّ أن ينظر الخاطبان أحدهما إلى الآخر، والحكمة من ذلك أنَّ النظر أدعى إلى الأُلفة والمحبَّة والمودَّة بينهما، كما قال النبي ﷺ للمغيرة ﵁ وقد خطب امرأة:
- يباح عدول أيٍّ من الخاطبين عن الخطبة في حال الاعتقاد بعدم وجود مصلحة في هذا الزواج. ولا يُعَدُّ ذلك طلاقًا؛ لأنَّ عَقْد الزواج لم يتمَّ بعدُ.
الْقِيَمُ الْمُسْتَفادَةُ
- أُقدِّرُ مشروعية الزواج وغاياته المثلى.