Q 1: عرّف كلاً من علم الفقه وعلم أصول الفقه اصطلاحاً كما ورد في الكتاب المدرسي.
A: 1. الفقه اصطلاحاً: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية. 2. أصول الفقه: هو مجموعة القواعد العامة التي تُستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية (مثل قاعدة: «الأمر يفيد الوجوب»، وقاعدة: «النهي يفيد التحريم»).
Q 2: اشتمل تعريف الفقه اصطلاحاً على قيود ومحترزات دقيقة تميزه عن غيره من العلوم. وضّح ما يخرج بكل قيد من هذه القيود مع ذكر الأمثلة الواردة في النص.
A: 1. «الأحكام الشرعية»: هي المأخوذة من الشرع المبعوث به النبي محمد ﷺ، وبذلك تخرج: الأحكام العقلية (مثل: الواحد نصف الاثنين)، والأحكام الحسية (مثل: النار محرقة)، والأحكام الوضعية الاصطلاحية (مثل: الفاعل مرفوع). 2. «الأحكام العملية»: تتعلق بأفعال الإنسان المكلف (البالغ العاقل) من عبادات ومعاملات، وبذلك تخرج: الأحكام الشرعية الاعتقادية (مثل: العلم بأن الله واحد وبأن محمداً رسول الله). 3. «المكتسب من الأدلة التفصيلية»: أي المستنبط بالنظر والاجتهاد من الأدلة الجزئية الخاصة كآيات القرآن وأحاديث السنة النبوية (مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾؛ لاستنباط تحريم الزنا).
Q 3: قارن بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث: موضوع البحث، والغاية المرجوة في كل منهما.
A: 1. علم الفقه: - موضوعه: أفعال المكلفين من حيث ما يثبت لها من أحكام شرعية مستفادة من أدلتها التفصيلية (كالصلاة والصوم والبيع والإجارة). - غايته: تطبيق الأحكام الشرعية التفصيلية على أفعال الناس وأقوالهم مستفيداً من القواعد الأصولية. 2. علم أصول الفقه: - موضوعه: الدليل الكلي ومصادر الأدلة الشرعية الكلية (القرآن، السنة، الإجماع، القياس) ليستنبط منها قواعد عامة وضوابط كلية. - غايته: الخروج بقواعد وضوابط عامة تُطبق على الأدلة التفصيلية للوصول إلى الأحكام الشرعية العملية.