شرح الموضوع
الدرس الرابع والعشرون: قضايا معاصرة (1) (بيع المرابحة والتأمين)
- تعريف بيع المرابحة، التأمين.
- ذكر صور بيع المرابحة.
- الاستدلال على مشروعية بيع المرابحة والتأمين الإسلامي.
- التمثيل لصور بيع المرابحة.
- بيان أركان عقد التأمين.
- الاستدلال على تحريم التأمين التجاري.
- ذكر أطراف شركة التأمين الشرعية.
- التفريق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي.
بيع المرابحة: ما هو، وما دليله؟
الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وتتسع لما يستجد في حياة الناس من قضايا ومشكلات في مجالات حياتهم كلها، ولذلك لا بد أن يجتهد الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية المناسبة لها، ومن ذلك المجال الاقتصادي الذي سنتناول البحث في بعض قضاياه.
- ويُعدّ بيع المرابحة في الإسلام من بيوع الأمانات؛ لأن ثمن السلعة مكشوف، وربحها مكشوف مبني على صدق البائع والمشتري، سواء تم دفع الثمن معجلاً أم مؤجلاً، دفعة واحدة أم تقسيطاً.
وما دليل مشروعيته؟
- فالمرابحة نوع من أنواع البيع.
صور بيع المرابحة
ما صور بيع المرابحة؟
- ومن خلال النظر في الصورة الثانية للمرابحة نجد أنها تقوم على ثلاث خطوات منفصلة:
- الأولى: وعد بالشراء ممن يرغب بالسلعة، يتم توثيقه بينه وبين المصرف، ويستدل لإباحة هذه الصورة بأن الوعد في الإسلام واجب الوفاء لما يترتب على عدم الوفاء به وقوع الضرر،
- الثانية: عقد بين المصرف ومالك السلعة يشتري بموجبه المصرف السلعة ويدفع ثمنها فوراً لمالكها.
- الثالثة: بعد ذلك يجري العقد بين المصرف وبين من وعد بشراء السلعة، فيبيع المصرف السلعة بثمن معلوم مع ربح مقسط يتفقان عليه.
التأمين التجاري
التأمين التجاري: أركانه وحكمه
- ويتبين من التعريف السابق أن لعقد التأمين التجاري، ثلاثة أركان:
- الأول: المؤمّن له، وهو الطرف الأول الذي يدفع المال للجهة الضامنة للتعويض في حال وقوع الضرر.
- الثاني: المؤمّن: وهو الطرف الثاني (شركة التأمين)، ويمثل الجهة المستفيدة من المبلغ الذي يدفعه الطرف الأول، وتتعهد بالتعويض في حال وقوع الضرر.
- الثالث: الصيغة: ويمثلها النص الذي يوثّق من خلاله العقد بين الطرفين.
وما حكمه عند العلماء؟
- وقد ذهب أكثر العلماء إلى تحريم التأمين بصورته السابقة، مستندين إلى:
شركات التأمين الإسلامية
كيف تعمل شركات التأمين الإسلامية؟
- ظهرت في مقابل الصورة التجارية للتأمين بعض شركات التأمين الإسلامية، وتتشكل هذه الشركات برأس مالها من ثلاثة أطراف:
- الطرف الأول: المؤسسون، وهم مجموعة من الأشخاص يؤسسون الشركة بمكوناتها من أموالهم الخاصة.
- الطرف الثاني: المساهمون، وهم أشخاص يشتركون مع المؤسسين في رأس المال، عن طريق شراء أسهم في الشركة، فيكونون شركاء، كل واحد منهم حسب ما يمتلك من أسهم.
- الطرف الثالث: المؤمّن لهم (المستفيدون)، وهؤلاء يدفعون أقساطاً شهرية، أو مبالغ سنوية مقابل تأمين سياراتهم أو محلاتهم التجارية، وغيرها.
- ويستدل المبيحون لمثل هذه الشركات بما يأتي:
- التعاون: فقد تعدّدت النصوص الشرعية التي تحضّ على التعاون والتكافل،
- التبرع: حث الإسلام على التبرع بطريق الهبة أو الهدية، فما تقدّمه الشركة للمتضرّر يكون باتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة على التبرع بما يعوّضه عن الضرر الواقع عليه.
ما الفرق بين التأمين التجاري والإسلامي؟
- في التأمين الإسلامي يعود النفع على جميع الأطراف كل حسب رأس ماله، أما في التأمين التجاري فالنفع عائد على المؤسسين وأصحاب الأسهم.
- التعويض في التأمين الإسلامي يقوم على أساس التعاون والتبرع، وما زاد من مال يكون لأصحابه، أما التأمين التجاري فيقوم على أساس تجاري لمصلحة المؤسسين والمساهمين، وما زاد من مال يعود إليهم فقط.
- استثمار المال في التأمين الإسلامي مقيّد بالحلال والحرام، وفي التأمين التجاري لا قيود على استثمار المال، فقد يستثمر بالربا.
أتحقق من فهمي
حكم التأمين التجاري:
أ. مُتفق على إباحته.
ب. مُتفق على تحريمه.
- ج. أجازه أكثر العلماء.
- د. حرّمه أكثر العلماء.
العقد الثاني في بيع المرابحة للآمر بالشراء يجري بين:
أ. الآمر بالشراء ومالك السلعة.
ب. الآمر بالشراء والمصرف.
- ج. المصرف ومالك السلعة.
- د. مالك السلعة وكفيل الآمر بالشراء.
نُعلّل: يُعدّ بيع المرابحة في الإسلام من بيوع الأمانات.
نذكر خطوات بيع المرابحة للآمر بالشراء.
نُبيّن أركان عقد التأمين التجاري.
نذكر أدلة المبيحين لشركات التأمين الإسلامي.
نُفرّق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي.