من الملخص
يرث الزوج النصف إن لم يكن لزوجته ولد، والربع إن كان لها ولد. ترث الزوجة الربع إن لم يكن لزوجها ولد، والثمن إن كان له ولد. الكلالة من مات بلا ولد ولا والد؛ للأخ أو الأخت لأمّ السدس، وللأكثر الثلث بالتساوي. يحرم الإضرار بالوصية (بأكثر من الثلث أو لوارث أو بمعصية).
سؤال من بنك الأسئلة
أي مصطلح يطابق الوصف الآتي: من يموت وليس له ولد (فرع وارث) ولا والد (أصل وارث ذكر).
موضوعات أخرى في الوحدة