الدرس الثالث والعشرون: الرِّبا.
- الربا: لغةً: هو الزيادة، واصطلاحاً: الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض.
- تعريف مصطلح الربا.
- بيان حكم الربا.
- استخلاص أضرار الربا.
- التمثيل على أنواع الربا.
- بيان عقوبة التعامل بالربا.
- الحرص على تجنب التعامل بالربا.
أضرار الربا وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع
- ربا الفضل: وهو الزيادة في أحد البدلين عن الآخر، عند اتحاد الجنس في الأموال الربوية. ففي حال بيع الذهب بالذهب، أو الفضة بالفضة، أو الشعير بالشعير... إلخ، فلا بد لجواز هذا البيع من شرطين: التماثل في الوزن، لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ " وكل زيادة في أحد البدلين عن الآخر تعد من الربا. وكذلك لا بد من التقابض في مجلس العقد لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَدًا بِيَدٍ ". وتأخذ العملة الورقية حكم الذهب والفضة، فلا يجوز بيع عشرين دينار أردني بثلاثين دينار أردني.
- ربا النسيئة: وهو تأخير القبض في بيع الأموال الربوية ولو في أحدهما سواء اتحدا في الجنس أو اختلفا. ففي حال بيع مال ربوي بغير جنسه كبيع الذهب بالفضة أو بالنقود، أو بيع عملة بعملة أخرى، فإنه يجوز في هذه الحالة التفاضل ( الزيادة ) ولكن يشترط التقابض في مجلس العقد لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ". وعلى ذلك لا يصح بيع الذهب بالنقود إلا يداً بيد (أي ليس ديناً).
التحايل على الربا
- بيع العينة، وهو في صورته الظاهرة بيع، ولكنه في حقيقته ربا محرّم.
- اشتراط المنفعة للمقرض: والقاعدة في ذلك: (كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا) كأن يقرضه مالاً، ويشترط عليه أن يسكن داره.