تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تابعنا على تيليجرامانضم

الفقه الإسلامي

ملخص قضايا معاصرة (1) (بيع المرابحة والتأمين)، التربية الإسلامية

القوانين والتعريفات والأفكار الأساسية في الموضوع، من الكتاب المقرّر. راجعها داخل TawjihiAI مع البطاقات والأسئلة.

الدرس الرابع والعشرون: قضايا معاصرة (1) (بيع المرابحة والتأمين)

  • بيع المرابحة: بيع بربح معلوم على رأس مال معلوم.
  • تعريف بيع المرابحة، التأمين.
  • ذكر صور بيع المرابحة.
  • الاستدلال على مشروعية بيع المرابحة والتأمين الإسلامي.
  • التمثيل لصور بيع المرابحة.
  • بيان أركان عقد التأمين.
  • الاستدلال على تحريم التأمين التجاري.
  • ذكر أطراف شركة التأمين الشرعية.
  • التفريق بين التأمين التجاري والتأمين الإسلامي.

صور بيع المرابحة

  • الأولى: المرابحة الاعتيادية: وهي بيع السلعة بمثل ثمنها، مع زيادة ربح متفق عليه، كأن يقول المشتري للبائع: تبيعني هذه السيارة وأربحك عليها ألف دينار، فيجري عقد البيع بينهما بزيادة الربح على رأس مال السيارة الذي صرّح به البائع.
  • الثانية: المرابحة للآمر بالشراء: وهي بيع يقوم على وعد من شخص يرغب بشراء سلعة معلومة، يشتريها المصرف (البنك) من صاحبها، فيبيعها لمن وعد بشرائها تقسيطاً على ربح معلوم.
  • الأولى: وعد بالشراء ممن يرغب بالسلعة، يتم توثيقه بينه وبين المصرف، ويستدل لإباحة هذه الصورة بأن الوعد في الإسلام واجب الوفاء لما يترتب على عدم الوفاء به وقوع الضرر، قال رسول الله ﷺ، آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ " رواه البخاري.
  • الثانية: عقد بين المصرف ومالك السلعة يشتري بموجبه المصرف السلعة ويدفع ثمنها فوراً لمالكها.
  • الثالثة: بعد ذلك يجري العقد بين المصرف وبين من وعد بشراء السلعة، فيبيع المصرف السلعة بثمن معلوم مع ربح مقسط يتفقان عليه.

التأمين التجاري

  • التأمين التجاري: وهو عقد بين طرفين يدفع بموجبه الطرف الأول (المؤمّن له) مبلغاً من المال للطرف الثاني المؤمّن (شركة التأمين) على أن تتعهد الشركة بتعويضه في حال وقوع ضرر.
  • الأول: المؤمّن له، وهو الطرف الأول الذي يدفع المال للجهة الضامنة للتعويض في حال وقوع الضرر.
  • الثاني: المؤمّن: وهو الطرف الثاني (شركة التأمين)، ويمثل الجهة المستفيدة من المبلغ الذي يدفعه الطرف الأول، وتتعهد بالتعويض في حال وقوع الضرر.
  • الثالث: الصيغة: ويمثلها النص الذي يوثّق من خلاله العقد بين الطرفين.

شركات التأمين الإسلامية

  • الطرف الأول: المؤسسون، وهم مجموعة من الأشخاص يؤسسون الشركة بمكوناتها من أموالهم الخاصة.
  • الطرف الثاني: المساهمون، وهم أشخاص يشتركون مع المؤسسين في رأس المال، عن طريق شراء أسهم في الشركة، فيكونون شركاء، كل واحد منهم حسب ما يمتلك من أسهم.
  • الطرف الثالث: المؤمّن لهم (المستفيدون)، وهؤلاء يدفعون أقساطاً شهرية، أو مبالغ سنوية مقابل تأمين سياراتهم أو محلاتهم التجارية، وغيرها.
  • التعاون: فقد تعدّدت النصوص الشرعية التي تحضّ على التعاون والتكافل، قال -تعالى-:
  • التبرع: حث الإسلام على التبرع بطريق الهبة أو الهدية، فما تقدّمه الشركة للمتضرّر يكون باتفاق مسبق بين الأطراف الثلاثة على التبرع بما يعوّضه عن الضرر الواقع عليه.