تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تابعنا على تيليجرامانضم

الفصل الدراسي الأول

ملخص الخيارات (1)، الفقه الإسلامي (المعاملات)

القوانين والتعريفات والأفكار الأساسية في الموضوع، من الكتاب المقرّر. راجعها داخل TawjihiAI مع البطاقات والأسئلة.

مشروعية خيار الشرط:

  • فمن السنة النبوية الشريفة: ما ورد أن رجلاً من رسول الله ﷺ كان يُغبن في البياعات، فقال له رسول الله ﷺ: «إذا بايعت فقل: لا خلابة»(1).
  • ومن المعقول: حاجة الناس إلى ذلك؛ إذ البيع عقد يُقصد به طلب الربح، وقد لا يمكن تحصيل ذلك إلا أن يُريه بعض أوليائه أو أصدقائه، فيحتاج ذلك إلى التروي، وهو ما يحققه خيار الشرط.

أحكام تتعلق بخيار الشرط:

  • الأصل في العقود أن تكون لازمة من لحظة الانعقاد، ولكن ثبوت خيار الشرط جاء مخالفاً للقياس؛ إذ المعاوضات لا تحتمل التعليق على الشرط، وخيار الشرط من شأنه تعليق العقد.
  • يثبت خيار الشرط لكل من المتعاقدين، ولا بأس أن يكون لطرف خارجي، كأن يشترط أحدهما موافقة والده أو وليه مثلاً.
  • يجوز لصاحب الشرط فسخ العقد خلال المدة التي اشترطها.
  • لم يَرِد في الشرع تحديد مدة معينة ينتهي بعدها خيار الشرط، أو يصبح لازماً، وإنما يُرجع في تحديد المدة إلى اتفاق المتعاقدين، بما يريانه كافياً، مع مراعاة حال المعقود عليه، والظروف المحيطة. وإذا اتفقا على خيار شرط ولم يحددا مدة، فإن ذلك متروك للعرف السائد بين الناس، ولطبيعة المعاملة التي تعاقدا عليها.
  • العقود التي يقع فيها خيار الشرط هي العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ، كعقد البيع وعقد الإجارة قبل بدء مدتها، وأما ما لا يصح تعليقه على شرط، كعقد النكاح والسَّلَم والصرف
  • إذا قرر صاحب الشرط فسخ العقد فليس للطرف الآخر منعه؛ إذ المسلمون عند شروطهم إلا ما أحل حراماً أو حرّم حلالاً.

سقوط خيار الشرط:

  • انقضاء المدة المحددة دون إعلان فسخ العقد.
  • تصرف صاحب الخيار بالمعقود عليه بما يدل على إجازة العقد، كالاستعمال، أو الهبة، أو البيع، وما شابه ذلك من التصرفات.
  • موت من له حق الخيار؛ إذ هو حق شخصي لا يورث، كالطلاق.
  • تصريح صاحب الخيار بإمضاء العقد، وإعلان موافقته عليه.

ويشترط لصحة خيار الرؤية:

  • أن يكون المعقود عليه غير موجود في مجلس العقد، فلو رآه المشتري قبل العقد أو بعده فلا خيار للرؤية بعد ذلك.
  • أن يكون المعقود عليه معيناً بالذات، أما إذا كان من المثليات فلا يثبت خيار الرؤية.
  • أن يكون العقد محتملاً للفسخ، كعقد البيع والإجارة، وأما ما لا يقبل الفسخ، كعقد النكاح فلا يصح فيه.

سقوط خيار الرؤية:

  • رؤية المعقود عليه، وقبوله صراحة أو دلالة.
  • إذا تصرف صاحب الخيار بالمعقود عليه بما لا يحتمل الفسخ، أو بما يوجب حقاً للغير.
  • هلاك المعقود عليه كله أو بعضه قبل قبول صاحب الخيار.
  • موت صاحب الخيار.

أكمل استعدادك في الفقه الإسلامي (المعاملات)