تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تابعنا على تيليجرامانضم

الفصل الدراسي الثاني

ملخص الرهن، الفقه الإسلامي (المعاملات)

القوانين والتعريفات والأفكار الأساسية في الموضوع، من الكتاب المقرّر. راجعها داخل TawjihiAI مع البطاقات والأسئلة.

تعريف الرهن:

  • أما اصطلاحاً: فهو جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدَّين ليستوفى من ثمنها إن تعذر استيفاؤه مَمَّن هو عليه.
  • فإذا استدان شخص دَيناً من شخص آخر، وسلّمه قطعة ذهب حتى يقضيه دينه، فهذا هو الرهن شرعاً، وعليه يقال لمالك العين المدين: (راهن)، ولصاحب الدَّين الذي يأخذ العين ويحبسها تحت يده نظير دينه: (مرتهن)، كما يقال للعين المرهونة نفسها: (رهن).

مشروعية الرهن:

  • فمن القرآن الكريم: قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ البقرة: ٢٨٣، فقد ندب الله تعالى المتداينين إلى كتابة الدين والإشهاد عليه؛ لحفظ الأموال والحقوق، ولتجنب الوقوع في الخلافات والنزاعات، وفي حال تعذر وجود الكاتب فإنّ البديل هو الرهن.
  • أما السنة النبوية الشريفة: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاماً ورهنه درعه»(١). دلّ الحديث على جواز الرهن؛ لأنّ عمل الرسول ﷺ تشريع.
  • أما الإجماع: فقد أجمع العلماء على جواز الرهن.

اختلف الفقهاء في ذلك

  • وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الرهن يلزم بالقبض، وللراهن الرجوع عنه قبل القبض؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾، فلو لزم الرهن دون قبض لما كان للقيد فائدة.
  • والراجح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من اشتراط القبض للرهن وتوقف لزومه عليه.

أكمل استعدادك في الفقه الإسلامي (المعاملات)