تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Practice with answers

Islamic Jurisprudence (Fiqh) Tawjihi questions: answers & practice

Islamic Jurisprudence (Fiqh) questions with worked answers, organised by unit and lesson. This is a quick preview — practise the full bank under a timer inside TawjihiAI.

الفصل الدراسي الأول

العقد وأحكامه

Q: عرّف العقد لغةً.

A: الربط والشدّ والإحكام.

Q: عرّف العقد اصطلاحاً.

A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.

Q: ما غاية العقد؟

A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.

الولاية والوكالة

Q: عرّف الولاية اصطلاحاً.

A: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.

Q: مَن القاصر؟

A: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.

Q: اذكر أقسام الولاية.

A: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.

الخيارات (1)

Q: عرّف الخيار.

A: حقّ يجيز لأحد العاقدين طلب فسخ العقد أو إمضاءه.

Q: اذكر أنواع الخيارات.

A: خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط.

Q: ما شرط نفاذ البيع؟

A: الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.

الخيارات (2)

Q: اذكر مسقطات خيار الشرط.

A: انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.

Q: لماذا يسقط الخيار بموت صاحبه؟

A: لأنه حقّ شخصي لا يُورَث، كالطلاق.

Q: ما أثر فسخ صاحب الخيار للعقد؟

A: ينفسخ العقد وكأنه لم يكن من البداية.

أنواع البيوع (1)

Q: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟

A: إلى صحيح وباطل وفاسد.

Q: ما البيع الباطل؟

A: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.

Q: ما البيع الفاسد؟

A: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.

البيع الصحيح (1)

Q: عرّف عقد السلم.

A: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.

Q: ما دليل مشروعية السلم؟

A: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

Q: ما حكمة مشروعية السلم؟

A: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.

البيع بالتقسيط وبيع العربون

Q: عرّف البيع بالتقسيط.

A: بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.

Q: ما حكم البيع بالتقسيط؟

A: أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.

Q: ما شرط جواز البيع بالتقسيط؟

A: أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.

الفصل الدراسي الثاني

الصرف

Q: عرّف الصرف.

A: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.

Q: اذكر شروط الصرف.

A: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.

Q: متى يُشترط التماثل في الصرف؟

A: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.

الإجارة (2)

Q: مَن الأجير الخاص؟

A: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.

Q: مَن الأجير المشترك؟

A: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.

Q: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟

A: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.

الكفالة

Q: عرّف الكفالة اصطلاحاً.

A: ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.

Q: اذكر أطراف الكفالة.

A: الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.

Q: ما شروط الكفيل؟

A: أن يكون بالغاً عاقلاً مطلق التصرّف راضياً بالكفالة.

الحوالة

Q: عرّف الحوالة اصطلاحاً.

A: عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.

Q: ما الذي يترتّب على عقد الحوالة؟

A: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

Q: ما حكم الحوالة؟

A: جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.

Complete your Islamic Jurisprudence (Fiqh) prep