العقد وأحكامه
Q: عرّف العقد لغةً.
A: الربط والشدّ والإحكام.
Q: عرّف العقد اصطلاحاً.
A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
Q: ما غاية العقد؟
A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
Practice with answers
Islamic Jurisprudence (Fiqh) questions with worked answers, organised by unit and lesson. This is a quick preview — practise the full bank under a timer inside TawjihiAI.
Q: عرّف العقد لغةً.
A: الربط والشدّ والإحكام.
Q: عرّف العقد اصطلاحاً.
A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
Q: ما غاية العقد؟
A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
Q: عرّف الولاية اصطلاحاً.
A: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
Q: مَن القاصر؟
A: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.
Q: اذكر أقسام الولاية.
A: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.
Q: عرّف الخيار.
A: حقّ يجيز لأحد العاقدين طلب فسخ العقد أو إمضاءه.
Q: اذكر أنواع الخيارات.
A: خيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار الشرط.
Q: ما شرط نفاذ البيع؟
A: الملك أو الولاية؛ أن يكون البائع مالكاً للمبيع أو وليّاً عليه.
Q: اذكر مسقطات خيار الشرط.
A: انقضاء المدة دون فسخ، وتصرّف صاحب الخيار في المعقود عليه، وموته، وتصريحه بإمضاء العقد.
Q: لماذا يسقط الخيار بموت صاحبه؟
A: لأنه حقّ شخصي لا يُورَث، كالطلاق.
Q: ما أثر فسخ صاحب الخيار للعقد؟
A: ينفسخ العقد وكأنه لم يكن من البداية.
Q: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟
A: إلى صحيح وباطل وفاسد.
Q: ما البيع الباطل؟
A: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
Q: ما البيع الفاسد؟
A: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
Q: عرّف عقد السلم.
A: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
Q: ما دليل مشروعية السلم؟
A: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
Q: ما حكمة مشروعية السلم؟
A: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
Q: عرّف البيع بالتقسيط.
A: بيع السلعة بثمن مؤجّل يُدفع للبائع في أقساط متفق عليها.
Q: ما حكم البيع بالتقسيط؟
A: أجازه أئمة المذاهب الأربعة بشروط.
Q: ما شرط جواز البيع بالتقسيط؟
A: أن يكون الأجل معلوماً وأن يتفق المتعاقدان على الثمن دون جهالة.
Q: عرّف الصرف.
A: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.
Q: اذكر شروط الصرف.
A: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
Q: متى يُشترط التماثل في الصرف؟
A: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
Q: مَن الأجير الخاص؟
A: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.
Q: مَن الأجير المشترك؟
A: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.
Q: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟
A: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
Q: عرّف الكفالة اصطلاحاً.
A: ضمّ ذمة إلى ذمة في المطالبة بنفس أو عين أو دين أو عمل.
Q: اذكر أطراف الكفالة.
A: الكفيل، والأصيل (المكفول عنه)، والمكفول له (الدائن)، والمكفول به.
Q: ما شروط الكفيل؟
A: أن يكون بالغاً عاقلاً مطلق التصرّف راضياً بالكفالة.
Q: عرّف الحوالة اصطلاحاً.
A: عقد يقتضي نقل دين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه على سبيل التوثيق.
Q: ما الذي يترتّب على عقد الحوالة؟
A: نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
Q: ما حكم الحوالة؟
A: جائزة، وهي رخصة مستثناة من بيع الدين بالدين، تلزم بمجرّد العقد.