العقد وأحكامه
س: عرّف العقد لغةً.
ج: الربط والشدّ والإحكام.
س: عرّف العقد اصطلاحاً.
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
س: ما غاية العقد؟
ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
تدريب مع الحل
أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.
س: عرّف العقد لغةً.
ج: الربط والشدّ والإحكام.
س: عرّف العقد اصطلاحاً.
ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
س: ما غاية العقد؟
ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
س: عرّف الولاية اصطلاحاً.
ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
س: مَن القاصر؟
ج: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.
س: اذكر أقسام الولاية.
ج: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.
س: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟
ج: إلى صحيح وباطل وفاسد.
س: ما البيع الباطل؟
ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
س: ما البيع الفاسد؟
ج: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
س: عرّف عقد السلم.
ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
س: ما دليل مشروعية السلم؟
ج: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
س: ما حكمة مشروعية السلم؟
ج: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
س: عرّف الصرف.
ج: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.
س: اذكر شروط الصرف.
ج: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
س: متى يُشترط التماثل في الصرف؟
ج: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
س: مَن الأجير الخاص؟
ج: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.
س: مَن الأجير المشترك؟
ج: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.
س: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟
ج: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
س: عرّف الرهن اصطلاحاً.
ج: جعل عينٍ لها قيمة مالية وثيقةً بالدين ليُستوفى من ثمنها إن تعذّر استيفاؤه.
س: مَن الراهن ومَن المرتهن؟
ج: الراهن المدين مالك العين، والمرتهن الدائن الذي يحبس العين نظير دينه.
س: ماذا يُسمّى العين المرهونة؟
ج: الرهن.
س: عرّف الوقف اصطلاحاً.
ج: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البرّ والخير.
س: ما الفرق بين الوقف والصدقة؟
ج: الصدقة أعمّ تشمل عطية الأعيان والمنافع، والوقف عطية منفعة مع حبس الأصل.
س: لماذا سُمّي الوقف الصدقة الجارية؟
ج: لأن منفعته تجري وتدوم ما دام الأصل محبوساً.

سجّل الآن وخطّط خطوتك بعد النتيجة مع زكي — بدون تخمين مواعيد الوزارة.