تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

تدريب مع الحل

أسئلة الفقه الإسلامي توجيهي: مع الحل

أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.

الفصل الدراسي الأول

العقد وأحكامه

س: عرّف العقد لغةً.

ج: الربط والشدّ والإحكام.

س: عرّف العقد اصطلاحاً.

ج: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.

س: ما غاية العقد؟

ج: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.

الولاية والوكالة

س: عرّف الولاية اصطلاحاً.

ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.

س: مَن القاصر؟

ج: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.

س: اذكر أقسام الولاية.

ج: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.

أنواع البيوع (1)

س: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟

ج: إلى صحيح وباطل وفاسد.

س: ما البيع الباطل؟

ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.

س: ما البيع الفاسد؟

ج: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.

البيع الصحيح (1)

س: عرّف عقد السلم.

ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.

س: ما دليل مشروعية السلم؟

ج: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

س: ما حكمة مشروعية السلم؟

ج: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.

الفصل الدراسي الثاني

الصرف

س: عرّف الصرف.

ج: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.

س: اذكر شروط الصرف.

ج: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.

س: متى يُشترط التماثل في الصرف؟

ج: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.

الإجارة (2): انتهاء الإجارة ومفهوم الخلو

س: مَن الأجير الخاص؟

ج: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.

س: مَن الأجير المشترك؟

ج: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.

س: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟

ج: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.

الرهن

س: عرّف الرهن اصطلاحاً.

ج: جعل عينٍ لها قيمة مالية وثيقةً بالدين ليُستوفى من ثمنها إن تعذّر استيفاؤه.

س: مَن الراهن ومَن المرتهن؟

ج: الراهن المدين مالك العين، والمرتهن الدائن الذي يحبس العين نظير دينه.

س: ماذا يُسمّى العين المرهونة؟

ج: الرهن.

الوقف

س: عرّف الوقف اصطلاحاً.

ج: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البرّ والخير.

س: ما الفرق بين الوقف والصدقة؟

ج: الصدقة أعمّ تشمل عطية الأعيان والمنافع، والوقف عطية منفعة مع حبس الأصل.

س: لماذا سُمّي الوقف الصدقة الجارية؟

ج: لأن منفعته تجري وتدوم ما دام الأصل محبوساً.

أكمل استعدادك في الفقه الإسلامي

أسبوع النتائج: 20 رسالة يومياً مع زكي

سجّل الآن وخطّط خطوتك بعد النتيجة مع زكي — بدون تخمين مواعيد الوزارة.

ابدأ مع زكي