العقد وأحكامه
س: عرّف العقد.
ج: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
س: عرّف الإيجاب.
ج: اللفظ الصادر من أحد المتعاقدين لإنشاء العقد.
س: عرّف القبول.
ج: اللفظ الصادر من الطرف الآخر للموافقة على الإيجاب.
تدريب مع الحل
أسئلة الفقه الإسلامي مع الحل والشرح، مرتّبة حسب الوحدة والدرس. هذه نظرة سريعة — تدرّب على بنك الأسئلة الكامل بوقت محدّد داخل TawjihiAI.
س: عرّف العقد.
ج: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله.
س: عرّف الإيجاب.
ج: اللفظ الصادر من أحد المتعاقدين لإنشاء العقد.
س: عرّف القبول.
ج: اللفظ الصادر من الطرف الآخر للموافقة على الإيجاب.
س: عرّف العقد.
ج: لغة: الربط والشد. اصطلاحاً: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع.
س: عرّف التصرف.
ج: كل قول أو فعل يصدر عن الإنسان بإرادته.
س: عرّف التصرف القولي.
ج: ما يعتمد على اللفظ كأداة أساسية، مثل البيع والطلاق والإجارة.
س: عرّف المعقود عليه.
ج: محل العقد، وهو الشيء الذي يقع عليه العقد (كالسلعة في البيع، أو المنفعة في الإجارة).
س: عرّف أهلية الوجوب.
ج: صلاحية الشخص لثبوت الحقوق المشروعة له وعليه.
س: عرّف أهلية الأداء.
ج: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعاً، ومناطها التمييز والعقل.
س: عرّف الأهلية.
ج: صلاحية الشخص لوجوب الحقوق له أو عليه، ولنفاذ تصرفاته الشرعية.
س: عرّف العوارض السماوية.
ج: ما يعرض للشخص مما ليس له إرادة فيه، كالجنون والعته والنوم والإغماء والمرض.
س: عرّف العوارض المكتسبة.
ج: ما يعرض للشخص بفعل إرادته، كالسفه والسكر.
س: عرّف الولاية.
ج: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
س: عرّف الوكالة.
ج: تفويض شخص أمره إلى آخر وإقامته مقام نفسه في تصرف ما.
س: عرّف الولي.
ج: من يتولى أمور القاصر الذي ليس له أهلية أداء كاملة.
س: عرّف عقد البيع.
ج: مبادلة مال بمال على وجه التمليك.
س: عرّف البيع المبرور.
ج: البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.
س: عرّف خيار الشرط.
ج: اشتراط أحد المتعاقدين أو كلاهما خيار فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة.
س: عرّف الخيار.
ج: حق يثبت للمتعاقدين في فسخ العقد أو إمضائه.
س: عرّف خيار المجلس.
ج: حق المتعاقدين في فسخ العقد ما داما في مجلس العقد ولم يتفرقا.
س: عرّف خيار الشرط.
ج: حق يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما لفسخ العقد خلال مدة معينة.
س: عرّف خيار التعيين.
ج: اتفاق العاقدين على تأخير تعيين المبيع إلى أجل على أن يكون حق تعيينه لأحدهما، كأن يذكر شيئين أو ثلاثة أثمان مختلفة.
س: عرّف خيار العيب.
ج: ما ينقص قيمة المبيع في عرف التجار وأرباب الخبرة.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها حالة تطبيقية: خيار التعيين.
ج: 1. العقد صحيح عند الحنفية. 2. يجب تحديد ثمن كل ثوب على حدة. 3. المشتري يملك حق التعيين خلال المدة المتفق عليها. 4. لا ينتقل الملك في أي ثوب إلا بعد التعيين.
س: عرّف البيع الباطل.
ج: ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، ولا يترتب عليه أي حكم أو أثر شرعي.
س: عرّف البيع الفاسد.
ج: ما كان مشروعاً بأصله، ولكنه اختل في وصفه أو أحد شروطه، ولا يترتب عليه أثر إلا إذا تم القبض.
س: عرّف بيع الغرر.
ج: البيع الذي تتضمن سلعته جهالة في النوع أو الجنس أو المقدار أو القدرة على التسليم.
س: عرّف البيع الصحيح.
ج: ما كان مشروعاً بأصله ووصفه، بحيث لا يوجد خلل في نواحيه الأصلية أو الفرعية، وتترتب عليه آثاره الشرعية.
س: عرّف السلم.
ج: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد.
س: عرّف رب السلم.
ج: صاحب النقود (المشتري).
س: عرّف المرابحة.
ج: لغةً: الفضل والزيادة. اصطلاحاً: البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة معلومة.
س: عرّف المرابحة المركبة.
ج: صيغة تمويلية يتقدم فيها العميل بطلب شراء سلعة للمصرف، فيشتريها المصرف ثم يبيعها للعميل مرابحةً بأقساط معلومة.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها تطبيق على شروط المرابحة.
ج: 1. يجب على البائع إعلام المشتري صراحةً بأن رأس مال السيارة هو 10,000 دينار. 2. يجب تحديد مقدار الربح بوضوح (مثلاً: 1,000 دينار) وليس بنسبة مجهولة. 3. يتم الاتفاق على الثمن النهائي (11,000 دينار) قبل إتمام العقد.
س: عرّف البيع بالتقسيط.
ج: بيع السلعة بثمن مؤجل يُدفع إلى البائع في أقساط متفق عليها.
س: عرّف بيع العربون.
ج: أن يشتري السلعة ويدفع للبائع جزءاً من الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسب من الثمن، وإن لم يأخذها فالعربون للبائع.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها حالة تطبيقية: تعثر المشتري في السداد.
ج: 1. التحقق من حالة المشتري (هل هو معسر فعلاً أم مماطل). 2. في حال ثبوت الإعسار، يجب على البائع إنظاره إلى حين ميسرة. 3. يُحرم على البائع مطالبة المشتري بأي زيادة مالية مقابل التأخير، لأن ذلك من الربا.
س: عرّف مجلس العقد.
ج: المكان أو الزمان الذي يتم فيه الإيجاب والقبول، ويترتب عليه خيار المجلس.
س: عرّف خيار المجلس.
ج: فترة زمنية يثبت فيها للمتعاقدين حق الرجوع عن العقد ما لم يتفرقا من مجلس العقد.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها حالة تطبيقية: البيع عبر الهاتف.
ج: 1. نحدد نوع التعاقد: تعاقد عبر الهاتف (بين حاضرين). 2. نطبق الحكم: ينتهي خيار المجلس بانتهاء المكالمة. 3. النتيجة: العقد أصبح لازماً بمجرد إغلاق الهاتف، ولا يحق لأي منهما الرجوع إلا بموافقة الطرف الآخر.
س: عرّف الصرف.
ج: بيع الأثمان بعضها ببعض (ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو ذهب بفضة، أو ما يقوم مقامها من العملات).
س: عرّف مجلس العقد.
ج: المكان أو الحالة التي يتم فيها التبادل والتقابض بين المتعاقدين.
س: عرّف الحوالة المصرفية.
ج: أمر صادر من طالب التحويل إلى المصرف لدفع مبلغ معين لشخص آخر في بلد آخر، وتتضمن عقد صرف وعقد وكالة.
س: عرّف الإجارة.
ج: عقد يقتضي تمليك منفعة مقصودة بعوض معلوم.
س: عرّف العاقدان.
ج: المؤجر والمستأجر، ويشترط فيهما البلوغ والعقل.
س: عرّف الصيغة.
ج: الإيجاب والقبول، وهي علامة الرضا بين الطرفين.
س: عرّف الخلو.
ج: هو مبلغ مالي يدفعه المستأجر مقابل التنازل عن حقه في المنفعة (الإخلاء) لصالح شخص آخر.
س: عرّف إجارة الأعيان.
ج: عقد على منفعة عين معينة بذاتها (كاستئجار دار محددة).
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها تطبيق على الخلو.
ج: 1. هذا التصرف يندرج تحت الصورة الثالثة من صور الخلو. 2. الحكم: يجوز شرعاً للمستأجر الأول أخذ هذا المبلغ مقابل التنازل عن حقه في المنفعة المتبقية. 3. الشرط: أن يكون المبلغ معلوماً ومقطوعاً، ولا يختلط بالأجرة الدورية للمالك.
س: عرّف الكفالة.
ج: عقد يتبرع فيه الكفيل بضمان دين المدين أو إحضار شخص، لتوثيق حق الدائن.
س: عرّف الكفيل.
ج: الشخص الذي يلتزم بالضمان أو الإحضار.
س: عرّف المكفول له.
ج: الدائن الذي له الحق في المطالبة.
س: عرّف الحوالة.
ج: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، أي تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة المحال عليه.
س: عرّف المحيل.
ج: المدين الأصلي الذي عليه الدين.
س: عرّف المحال له.
ج: الدائن الذي له الحق في المطالبة بالدين.
س: عرّف الرهن (لغةً).
ج: الثبات والدوام، ويطلق على الحبس.
س: عرّف الرهن (اصطلاحاً).
ج: جعل عين لها قيمة مالية وثيقة بالدين؛ ليستوفى منها ثمنها إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه.
س: عرّف الراهن.
ج: المدين الذي يقدم العين المرهونة.
س: عرّف الوقف.
ج: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البر والخير.
س: عرّف الصدقة الجارية.
ج: اسم آخر للوقف، حيث يستمر ثوابها بانقطاع عمل الميت.
س: اشرح الفكرة الأساسية التي يوضحها تطبيق على شروط الواقف.
ج: 1. نحدد الحالة: الواقف مريض مرض الموت. 2. نطبق القاعدة: الوقف في مرض الموت ينفذ إذا كان في حدود ثلث التركة. 3. النتيجة: يصح الوقف بشرط ألا يتجاوز ثلث ماله.