العقد وأحكامه
Q: عرّف العقد لغةً.
A: الربط والشدّ والإحكام.
Q: عرّف العقد اصطلاحاً.
A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
Q: ما غاية العقد؟
A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
Practice with answers
Islamic Jurisprudence (Fiqh) questions with worked answers, organised by unit and lesson. This is a quick preview — practise the full bank under a timer inside TawjihiAI.
Q: عرّف العقد لغةً.
A: الربط والشدّ والإحكام.
Q: عرّف العقد اصطلاحاً.
A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.
Q: ما غاية العقد؟
A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.
Q: عرّف الولاية اصطلاحاً.
A: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.
Q: مَن القاصر؟
A: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.
Q: اذكر أقسام الولاية.
A: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.
Q: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟
A: إلى صحيح وباطل وفاسد.
Q: ما البيع الباطل؟
A: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.
Q: ما البيع الفاسد؟
A: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.
Q: عرّف عقد السلم.
A: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.
Q: ما دليل مشروعية السلم؟
A: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».
Q: ما حكمة مشروعية السلم؟
A: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.
Q: عرّف الصرف.
A: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.
Q: اذكر شروط الصرف.
A: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.
Q: متى يُشترط التماثل في الصرف؟
A: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.
Q: مَن الأجير الخاص؟
A: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.
Q: مَن الأجير المشترك؟
A: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.
Q: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟
A: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.
Q: عرّف الرهن اصطلاحاً.
A: جعل عينٍ لها قيمة مالية وثيقةً بالدين ليُستوفى من ثمنها إن تعذّر استيفاؤه.
Q: مَن الراهن ومَن المرتهن؟
A: الراهن المدين مالك العين، والمرتهن الدائن الذي يحبس العين نظير دينه.
Q: ماذا يُسمّى العين المرهونة؟
A: الرهن.
Q: عرّف الوقف اصطلاحاً.
A: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البرّ والخير.
Q: ما الفرق بين الوقف والصدقة؟
A: الصدقة أعمّ تشمل عطية الأعيان والمنافع، والوقف عطية منفعة مع حبس الأصل.
Q: لماذا سُمّي الوقف الصدقة الجارية؟
A: لأن منفعته تجري وتدوم ما دام الأصل محبوساً.

Sign up now and plan your post-results step with Zaki — no invented ministry dates.