تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

Practice with answers

Islamic Jurisprudence (Fiqh) Tawjihi questions: answers & practice

Islamic Jurisprudence (Fiqh) questions with worked answers, organised by unit and lesson. This is a quick preview — practise the full bank under a timer inside TawjihiAI.

الفصل الدراسي الأول

العقد وأحكامه

Q: عرّف العقد لغةً.

A: الربط والشدّ والإحكام.

Q: عرّف العقد اصطلاحاً.

A: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محلّه.

Q: ما غاية العقد؟

A: الأثر المقصود منه، كانتقال الثمن للبائع والمبيع للمشتري في البيع.

الولاية والوكالة

Q: عرّف الولاية اصطلاحاً.

A: تنفيذ القول على الغير شاء أم أبى.

Q: مَن القاصر؟

A: من ليست له أهلية أداء فيحتاج إلى وليّ يدير أموره.

Q: اذكر أقسام الولاية.

A: العامة والخاصة، والذاتية والمكتسبة.

أنواع البيوع (1)

Q: إلامَ ينقسم البيع عند الحنفية؟

A: إلى صحيح وباطل وفاسد.

Q: ما البيع الباطل؟

A: ما ليس مشروعاً بأصله ولا وصفه ولا يترتّب عليه أثر، كبيع فاقد الأهلية أو بيع الخمر.

Q: ما البيع الفاسد؟

A: ما كان مشروعاً بأصله لا بوصفه، استوفى أركانه وفقد شرطاً من شروطه.

البيع الصحيح (1)

Q: عرّف عقد السلم.

A: بيع سلعة موصوفة في الذمة بثمن معجّل يُسلَّم في الحال على أن تُسلَّم السلعة في أجلٍ معلوم.

Q: ما دليل مشروعية السلم؟

A: قوله ﷺ: «من أسلف في تمر فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم».

Q: ما حكمة مشروعية السلم؟

A: مراعاة حاجة الناس؛ فيه إرفاق بأصحاب الحرف بتوفير المال، ومصلحة للمشتري بثمن أقلّ.

الفصل الدراسي الثاني

الصرف

Q: عرّف الصرف.

A: بيع الأثمان (النقود) بعضها ببعض، كالذهب بالذهب أو بالفضة.

Q: اذكر شروط الصرف.

A: التقابض في المجلس قبل التفرّق، والتماثل إذا اتّحد الجنس.

Q: متى يُشترط التماثل في الصرف؟

A: إذا اتّحد الجنس، كبيع ذهب بذهب فيجب التساوي في المقدار.

الإجارة (2): انتهاء الإجارة ومفهوم الخلو

Q: مَن الأجير الخاص؟

A: من يعمل لشخص واحد مدة محددة كالخادم، يستحقّ الأجر وإن لم يعمل.

Q: مَن الأجير المشترك؟

A: من يعمل لعموم الناس كالخيّاط والصبّاغ، أجرته مقابل العمل.

Q: ما حكم يد الأجير على ما في يده؟

A: يد أمانة، فلا يضمن ما يهلك إلا بتعدٍّ أو تقصير.

الرهن

Q: عرّف الرهن اصطلاحاً.

A: جعل عينٍ لها قيمة مالية وثيقةً بالدين ليُستوفى من ثمنها إن تعذّر استيفاؤه.

Q: مَن الراهن ومَن المرتهن؟

A: الراهن المدين مالك العين، والمرتهن الدائن الذي يحبس العين نظير دينه.

Q: ماذا يُسمّى العين المرهونة؟

A: الرهن.

الوقف

Q: عرّف الوقف اصطلاحاً.

A: حبس العين عن التمليك وصرف منفعتها على وجه البرّ والخير.

Q: ما الفرق بين الوقف والصدقة؟

A: الصدقة أعمّ تشمل عطية الأعيان والمنافع، والوقف عطية منفعة مع حبس الأصل.

Q: لماذا سُمّي الوقف الصدقة الجارية؟

A: لأن منفعته تجري وتدوم ما دام الأصل محبوساً.

Complete your Islamic Jurisprudence (Fiqh) prep

Results week: 20 messages a day with Zaki

Sign up now and plan your post-results step with Zaki — no invented ministry dates.

Start with Zaki