شرح الموضوع
نتاجات التَّعَلُّم
- تنظيم النسل، وتحديد النسل.
- التَّفريقُ بين تنظيم النسل وتحديد النسل.
- تقديرُ عناية الإسلام بحياة الإنسان وصحَّته.
التَّعَلُّم القَبْلِيّ
النسل: لماذا اعتنى به الإسلام؟
يُعَدُّ حفظ النسل مقصدًا من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية؛ لما يُمثِّله من استمرار للنوع الإنساني
- الزواج: جعله الإسلام وسيلة لحفظ النسل.
- النفس: حَرَّم الإسلام قتلها، أو الإضرار بها بأيِّ صورة من الصور، ورتَّب على ذلك العقاب في الدنيا، والوعيد في الآخرة.
أَتَدَبَّرُ وَأُبَيِّنُ
الْفَهْمُ وَالتَّحْلِيلُ
تنظيم النسل: متى يباح؟
اعتنى الإسلام بالنسل الذي هو من أهم مقاصد الزواج، وبيَّن الأحكام المُتعلِّقة بتنظيم النسل وتحديده.
أولًا: مفهوم تنظيم النسل، وحُكْمه

- حُكمه: أباح الإسلام تنظيم النسل عند توافر أسبابه، وجعله قرارًا يتمُّ بموافقة الزوجين.
- الدليل: أباح النبي ﷺ لأصحابه وسيلة العزل.
- الوسائل الحديثة: يباح استخدام الوسائل الحديثة المشروعة التي تمنع حدوث الحمل إنْ أُمِن ضررها.
- يباح تنظيم النسل لأسباب عِدَّة، منها:
- أ. الحفاظ على الصِّحَّة الإنجابية للأُمِّ، ودفع الضرر عنها، وبخاصَّةٍ إذا كانت لا تلد ولادة طبيعية، وتحتاج إلى إجراء عملية كلَّ مَرَّة، والخشية على حياة الأُمِّ بسبب تتابع الحمل.
- ب. منح الزوجين الوقت اللازم للعناية بأطفالهما؛ لكيلا تسوء صحَّتهم، وتختلَّ تربيتهم؛ تخفيفًا عن الزوجين، وتحقيقًا لمصلحة الأولاد.
- ج. وجود مرض ضارٍّ أو مُعْدٍ في الزوجين أو في أحدهما، يُرجى شفاؤه، وقد ينتقل إلى أولادهما؛ فيُنصح بتأخير الحمل لحين العلاج.
- د. حاجات اجتماعية واقتصادية مُعْتَبَرَة شرعًا، مثل: التفرُّغ للدراسة، وطبيعة العمل.
قضيَّة للنقاش
مفهوم تحديد النسل، وحُكمه
تحديد النسل: لماذا يُحرَّم؟
- أمثلته: استئصال رَحِم المرأة؛ سواء أكان ذلك بعد إنجاب عدد من الأولاد، أم ابتداء من غير ضرورة طبية.
- حُكمه: يُعَدُّ تحديد النسل بهذا الوصف أمرًا مُحرَّمًا، استنادًا إلى دليلين:
- أ. معارضته حكمة التشريع الإسلامي في الحثّ على الزواج، والتكاثر الذي يُسهم في تحقيق غاية عمارة الأرض.
- ب. معارضته العقيدة الإسلامية إذا كان ذلك لداعي الخوف على الرزق؛ فقد بَيَّنت النصوص الشرعية أنَّ الله تعالى تكفَّل برزق الأبناء والآباء.
أَتَوَقَّف
- مثالها: إباحة أكل المَيْتة في حال الجوع الشديد، كما في المجاعات.
- تحديد النسل عند الضرورة: إذا وُجدت ضرورة فلا مانع من تحديد النسل ما دامت الأسباب قائمة.
- إصابة الزوجين أو أحدهما بمرض ضارٍّ ومُعْدٍ لا يُمكن شفاؤه، وينتقل إلى الأطفال.
- الخوف المُؤكَّد على حياة الأمّ بسبب الحمل؛ شرط أن يكون ذلك بعد استشارة الطبيب الثقة المُؤتمن.
الإِثْرَاءُ وَالتَّوَسُّعُ
الإجهاض: ما حكمه؟
- الحُكم: أفتى العلماء بحرمة الاعتداء على الجنين وإسقاطه بلا ضرورة، لأنَّه داخل في عموم النهي عن الاعتداء على النفس التي حرَّم الله تعالى قتلها إلا بالحقّ.
- الاستثناء: إذا كان بقاء الحمل مُهدِّدًا لحياة الأمّ فيفتى بجواز الإجهاض في هذه الحالة؛ إنقاذًا لحياتها بقرار طبي.
القِيَمُ الْمُسْتَفَادَةُ
التَّقْوِيمُ وَالْمُرَاجَعَةُ
أَذْكُرُ ثلاثة أسباب لإباحة تنظيم النسل.
أُوَضِّحُ حالةً يباح فيها تحديد النسل.
أُبَيِّنُ تعارض تحديد النسل مع عقيدة المسلم، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ﴾