المُحرَّمات مُؤبَّدًا
- أمُّ الرجل، وجدّاته لأبيه وأمّه.
- بنات الرجل، وحفيداته من أبنائه وبناته.
- أخوات الرجل، وبناتهنَّ، وبنات إخوانه.
- عمّات الرجل وخالاته. أمّا بنات العمّات والخالات فيجوز الزواج بهنَّ.
النساء المُحرَّمات بسبب المصاهرة
- أمُّ الزوجة وجدّاتها، ويحصل التحريم بمُجرَّد العَقْد على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- زوجات الآباء؛ إذ تحرمُ على الرجل زوجة أبيه؛ سواء طلّقها الأب، أو مات عنها، ويحصل التحريم بمُجرَّد العَقْد على الزوجة، ولو لم يدخل بها
- زوجات الأبناء؛ إذ تحرمُ على الرجل زوجات أبنائه، ويحصل التحريم بمُجرَّد عَقْد الابن على الزوجة، وإن لم يدخل بها
- بنت الزوجة من زوج سابق، وتُسمّى الربيبة، ويحصل التحريم عند الدخول بالزوجة، لا بمُجرَّد العَقْد عليها
الْقِيَمُ الْمُسْتَفَادَةُ
- أُقَدِّرُ حرص الشريعة الإسلامية على ديمومة العلاقات الأسرية.