تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تابعنا على تيليجرامانضم

وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا

ملخص الطلاق، التربية الإسلامية

القوانين والتعريفات والأفكار الأساسية في الموضوع، من الكتاب المقرّر. راجعها داخل TawjihiAI مع البطاقات والأسئلة.

أقسام الطلاق

  • مفهومه: طلاق يملك فيه الزوج حقَّ إعادة زوجته إلى عصمته ما دامت في العِدَّة من غير حاجة إلى عقد ومهر جديدين، ولا يُشترط رضاها في هذه الحالة
  • مفهومه: طلاق لا يستطيع الزوج بعده إعادة زوجته المُطلَّقة إلى عصمته إلا برضاها، وبعقد ومهر جديدين. ومن أمثلته: أن يقع الطلاق قبل الدخول، أو أن تنتهي العِدَّة بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية من غير أن يُراجع الزوج زوجته.
  • مفهومه: هو أن يُطلِّق الرجل زوجته طلقة ثالثة. وفي هذه الحالة، لا يملك الزوج بعده الحقَّ في إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعد أن يتزوَّجها رجل آخر زواجاً صحيحاً مع شرط الدخول بها، ثمَّ يُفارقها الزوج الجديد بموت أو طلاق، وتنتهي عِدَّتها. وفي هذه الحالة، يُمكن للزوج الأوَّل أن يُنشئ عقداً جديداً برضاها وبمهر جديد، فإذا عاد وتزوَّجها مَرَّةً أخرى مَلَك بالعقد الجديد عليها ثلاث طلقات

الإِثْرَاءُ وَالتَّوَسُّعُ

  • وقوع الطلاق بالكتابة: أي إذا كتب الزوج لزوجته: «أنتِ طالق»، ونوى الطلاق، فإنَّه يقع.
  • تحدُّث الرجل إلى نفسه بالطلاق: لا يقع الطلاق ما لم يتلفَّظ به الزوج
  • الطلاق الكنائي: هو التطليق بالألفاظ التي تحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، أو قوله لها: الحقي بأهلك، إذ لا يقع الطلاق عندئذٍ إلَّا إذا نوى الرجل الطلاق. أمَّا الطلاق الصريح فلا يحتاج إلى نِيَّة، مثل قول الرجل لزوجته: أنتِ طالق.
  • الطلاق المُعلَّق: هو أن يُعلِّق الزوج طلاق زوجته على فعل أمر أو تركه، مثل قوله لها: إذا ذهبتِ إلى بيت فلان فأنتِ طالق. فإذا قصد بذلك منعها من الذهاب فإنَّ الطلاق لا يقع، وإذا قصد به الطلاق فإنَّه يقع.
  • الطلاق حال المُزاح والهَزْل: نظراً إلى أهمية الأسرة ومكانتها؛ فقد جعل النبي ﷺ أمر الزواج والطلاق محمولاً دائماً على الجِدِّ، بعيداً عن المُزاح والتسلية. ولهذا جعل الإسلام الزواج أو الطلاق الذي يحصل حال المُزاح والهزل واقعاً؛ فقد
  • تكرار الطلاق في مجلس واحد: إذا قال الرجل لزوجته: أنتِ طالق ثلاثاً، أو قال لها: أنتِ طالق، وكرَّرها أكثر من مَرَّة، فلا تقع إلَّا طلقة واحدة.

القِيَمُ الْمُسْتَفَادَةُ

  • أُقَدِّرُ تشريع الإسلام للطلاق عند تعذُّر استمرار الحياة الزوجية.