إذا كانت المرأة المُتوفَّى عنها زوجها بعد الدخول غير حامل، فإنَّ عِدَّتها
العدة
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا · التربية الإسلامية
أسئلة الموضوع
ثلاثة قروء.
ثلاثة أشهر قمرية.
أربعة أشهر وعشرة أيام.
أربعة قروء.
عِدَّة المرأة المُطلَّقة بعد الدخول إن كانت من ذوات الحيض هي
أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثلاثة أشهر قمرية.
أربعة قروء.
ثلاثة قروء.
الحُكم الشرعي لِحِداد المرأة على زوجها أثناء العِدَّة هو
الحرمة.
الكراهة.
الإباحة.
الوجوب.
عِدَّة المرأة المُتوفَّى عنها زوجها قبل الدخول هي
ثلاثة أشهر قمرية.
أربعة قروء.
أربعة أشهر وعشرة أيام.
ثلاثة قروء.
تكون عِدَّة المرأة الحامل المُتوفَّى عنها زوجها
بوضع الحمل.
ثلاثة أشهر قمرية.
ثلاثة قروء.
أربعة أشهر وعشرة أيام.
إذا طُلِّقت المرأة قبل الدخول فإنَّها
تعتدُّ ثلاثة قروء.
لا تعتدُّ.
تعتدُّ أربعة قروء.
تعتدُّ أربعة أشهر وعشرة أيام.
معاينة موضوع «العدة» من وحدة «وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا» في مادة التربية الإسلامية. أقسام الشرح: ١١، التعريفات: ٤، الأسئلة المحلولة: ٦.
المصدر: المركز الوطني لتطوير المناهج، العدة (ص ١٠٧–١١٣)